محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار

المستشار


عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 17/05/2011

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية   كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 11:39 pm


كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية
تلاحظ لادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابة وتقارير التفتيش المفاجئ على بعض االنيابات اغفال بعض اعضاء النيابة العامة عن تضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم - في الحالات المقررة - الزام المتهم بالمصاريف . ولما كانت المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الزامه بالمصاريف كلها او بعضها . وكان الامر الجنائي الصادر من عضو النيابة يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي الوارد في نص المادة 66 من الدستور المصري الصادر في سنة 1971 . وكان نص المادة 325 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه : لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف . ويكون اصدار الامر وجوبيا فيما لا يرى حفظه او اصدار الامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف . وعلى صدى ذلك جرى نص المادة 494 من التعليمات العامة القضائية للنيابات على أنه : لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى - دون غيرهم من المساعدين او المعاونين - اصدار الامر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس او الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف . ومفاد ما تقدم ومؤداه أن الامر الجنائي يجب أن يشتمل على الاتي : - الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه . - العقوبات التكميلية . - ما يجب رده . - المصاريف . وبناء على ذلك فإننا ندعو اعضاء النيابة الى اعمال احكام القانون وتضمين الاوامر الجنائية الصادرة منهم بالعقوبة الزام المتهم بالمصاريف . والله ولي التوفيق

صدر في 20 / 2 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2007 بشأن الاوامر الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
» كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
» كتاب دوري رقم 38 لسنة 2007 بشأن إزالة معوقات تنفيذ الأحكام الجنائية في قضايا الادعاء المباشر
» كتاب دورى رقم 13 لسنة 2006 بشأن الاوامر الجنائية
» كتاب دوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: منتدى الكتب الدورية-
انتقل الى: