إستقالة 0 المرض النفسى :
79 ـ المبدأ : حق طالب الشرطة في ترك الدراسة بكلية الشرطة 0 قبول استقالته يمنع من إعادة قيده مرة أخرى بالكلية – المرض النفسي لا يعدد دفاعا لتقديم طلب الاستقالة :
تطبيق : ومن حيث أن مفاد المادة 76 من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 168 لسنة 1987 أن المشرع منح الطالب بكلية الشرطة الحرية التامة في ترك الدراسة بمحض إرادته واختياره حيث لا يجوز إجباره على مواصلة الدراسة بكلية لا يرغب في البقاء فيها أو إلزامه بنظم عسكري لم يستطيع التكيف معها إلا انه اشترط موافقة ولي الأمر أو من ينوب عنه إذا كان الطالب قاصرا حتى تكون هناك قسمة من الوقت للرأي والمشورة وتقدير الظروف من ولي الأمر الذي يكون اقدر على تفهم ظروف نجله 0 فإذا ما وقع الطالب وولي الأمر على طلب الاستقالة وقبلت فإنه لا يمكن إعادة قيد الطالب مرة أخرى بالكلية لأنه تركها بإرادته ويقضي من ثم القول بوجود إكراه أو ضغط وقع على الطالب لأنه لا يتصور وقوع إكراه على ولي الأمر ليوافق الطالب على تقديم طلب الاستقالة0
ولا ينال من ذلك القول بإصابة الطالب بمرض نفسي دفعه إلى تقديم الاستقالة ذلك أن المرض النفسي لو صح لا يعد في جميع الأحوال عيبا من عيوب الإرادة بل أن المريض النفسي في اغلب الأحوال إنسان كامل الأهلية وصحح الإرادة ويسأل عن تصرفاته مسئولية كاملة إلا في الحالات الشديدة التي يقر فيها الأطباء ذوي الخبرة أن المرض يسلب إرادة المريض ويدفعه دفعا إلى اتخاذ تصرفات معينة 0
(الطعن رقم 6213 لسنة 45 ق0عليا جلسة 28/8/2002 – الدائرة السادسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
__________________