احكام نقض مدنى متنوع
للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده
القاعدة: أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 1891 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 1891 سنة 69 ق
تاريخ النقض: 25/2/2001
(1) دعوى اخلاء المستاجر لعدم سداد الاجرة استحقاق اجرة متجددة فى ذمتة اثناء نظر الدعوى لا يعدطلبا جديدا لايجوز ابداؤة امام محكمة الاستنا ف التزام المحكمة بنظرة دون طلب من الطاعن لامحل لتكليف المستاجر بالوفاء مخالفة ذلك،خطأ علة ذلك.
القاعـدة:
اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن استند فى طلبة اخلاء الشقة محل النزاع الى قعود المطعون ضدة عن اد ا ء كامل الاجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة ان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة المطعون ضدة اثناء سير الدعوى ، لايعد طلبأ جديدأ فيها لايجوز ابداؤة أمام محكمة الاستنئناف ، وانما هو دليل فى الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فية واعمال أثرة فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضدة بأداء ما استجد فى ذمته من اجرة لتحقق العله من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومه القضائيه المؤسسه على ذلك التاخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة برفض الدعوى الاخلاء على ان المستأجر المطعون ضده قام بسداد الاجرة المستحقه عن الفترة من / / 19 حتى / / 19 ، والتى لم تشمل الوفاء بما استجد من اجرة حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم ان التكليف بالوفاء يتضمن ما يستجد منها عن الاشهر اللاحقه للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسه 10/1/1999
(2) الوفاء من الغير المبرئ لذمه المدين . شرطه ، اتجاه ارادة الموفى للوفاء بدين غيرة .
القاعـدة :
المقرر فى قضاء محكمه النقض ، اخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدنى – ان الوفاء بالدين يصح من اى شخص له مصلحه فى الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه ابراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت ارادة الموفى الى الوفاء بدين غيره ومن ثم فانه يجوز لغير المستأجر ان يقوم بدفع الاجرة المستأجر كما الغير الدين عن المدين متى اتجهت ارادة هذا الغير للوفاء ابراء لذمه المستأجر فيها .
الطعن رقم 318 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
(3) دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعِـده:
اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
(4)-تمثيل الجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم فى الطعن على قراراهتا بشأن المنشأت الايله للسقوط . واجب بقوة القانون لاعتبارات المصلحه العامه . عدم اختصاصها فى الطعن او اختصامها اختصام غير صحيح . وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانها . تعلق ذلك بالنظام العام . المواد 56،59،2،3،60 ق لسنه 1977 ( مثال : لتسبيب معيب )
القاعـدة :
المقرر – فى قضاء محكمه النقض ان مؤدى نصوص المواد 56،59/2,3،60 من القانون رقم 94 لسنه 1977 ان المشرع اوجب تمثيل الجهه الاداريه القائمه على الشؤن التنظيم فى الطعن على قرارتها باعلان قلم الكتاب لها بالطعن – وبالجلسه المحددة لنظرة حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة عليها العامه وتكون على بينه من نتيجه الفصل فيها وليكون لها ان تقوم يتنفيذ تلك النتيجه على نفقه صاحب الشأن فى حاله امتناع صاحب الشأن ذوى الشأن عن تنفيذها فى الميعاد المحدد ، اذا ما رأت فى ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظه على الارواح والاموال ومن ثم يكون تمثيل جهه جهه الادارة فى الطعن امر ا اوجبه القانون لاعتبارات المصلحه العامه بحيث اذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهه او لم يكن قد اختصمها فيه او لا ختصامها اختصاما صحيحا ولا يجوز لها ان تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامها فيه او لاختصامها فيه او لاختصامها اختصاما غير صحيح لما فى ذلك من مخالفه لصريح نص المادة 59 الذى ناط بقلم الكتاب اعلانهم بالطعن لاعتبارات المصلحه العامه – على ما سلف – ويكون لمحكمه النقض وللنيابه العامه ان تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولورودة على جزء مطعون عليه من الحكم ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعواه امام محكمه اول درجه طعنا على القرار الصادر من اللجنه المنتصه بازاله العقار محل النزاع حتى سطح الارض مختصما فيها المطعون ضده الثانى بصفته ممثلا للجهه الاداريه القائمه على شؤن التنظيم واذ دفع الحاضر عن الاخير ببطلان اعلانهبالطعن لعدم حصوله لهيئه قضايا الدوله ، قضت المحكمه ببطلان اعلان صحيفه الطعن بالنسبه له وبتأييد القرار المطعون فيه وقد تأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه على سند من ان الخصومه فى الدعوى لم تنعقد بالنسبه للجهه الاداريه لبطلان اعلانهم بصحيفه افتتاحها . وان القرار محل النزاع اصبح بذلك نهائيا بالنسبه لها وللمطعون ضدها الاولى ، مالكه العقار ، بالتالى لصدورة فى موضوع غير قابل للتجزئه ، واذ كان مفاد هذا الذى ذهب اليه الحكم ، اعتبر ان الدعوى قد رفعت فقط على المطعون ضدها الاولى دون اختصام الجهه الاداريه فيها اختصاما صحيحا ، ومع ذلك قضى فى موضوعها بتأييد القرار المطعون عليه وهو ما ينطوى على مخالفه لصريح نص القانون الذى يلزم المحكمه فى هذه الحاله بتكليف قلم الكتاب باعلان تلك الجهه بالطعن دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ حتى اذا ما استقام شكل الدعوى مضت المحكمه فى نظر موضوع النزاع المطروح عليها ، واذ لم يلتزم الحكم المطعون به هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 7870 لسنه 66 ق جلسة 27/1/1999
(5) الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالاجرة فى موطن المؤجر . وجوب سعى الاخير الى موطن المستأجر لاقتضاء والاجرة متى حل موعد استحقاقها مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك المؤجر الصعى الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه . عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة وتمسك المستاجر بان يكون الوفاء بها فى موطنه . مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة . المادتان 347/586/2 من القانون المدنى .
القاعـدة :- مؤدى نص المادتين 347/586/2 من القانون المدنى وعلى ما جرح به قضاء هذه المحكمه على انه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الاجرة ان يسعى الى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك – فاذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء فى موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستاجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالاجرة – رغم بقائه مدنيا بها .
الطعن رقم 130 لسنه 68 ق جلسه 25/1/1999
(6) ايجار الارض للقضاء عدم خضوعه للقوانين ايجار الاماكن العبرة فى تحديد طبيعه العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقا للحقيقه وانصرفت اليه ارادة العاقدين ، لاعبرة بالغرض التى استؤجر من اجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشات .
القاعـدة :-قوانين ايجار الاماكن استثنت صراحه الارض الفضاء من تطبيق احكامه ، وانه ولئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بانها ارض فضاء هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – بما جاء بعقد الايجار دون غيره ولا عبرة فى ذلك بالعرض الذى اجرت من اجله هذه الارض ولا بما يقيمه عليها المستأجرين من منشات تحقيقا لهذا الغرض ، الاانه يشترط لذلك ان يكون ما ورد فى العقد حقيقا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ، فاذا ثبت ان ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على احكام قانون ايجار الاماكن التعلقه بتحديد الاجرة والامتداد القانونى لعقد الايجار بعد انتهاء مدته ، فانه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقه الواقع اى بطبيعه العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .
الطعن رقم 43 لسنه 68 ق جلسه 30/1/1999
(7) قضاء محكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص م 29 ق 49 لسنه 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك الدعوى الماثله قبل صيرورة الحكم باتا . اثرة قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى عدم امتداد عقد الايجار للطاعنه . صحيح فى القانون .
القاعـدة :-اذ كانت المحكمه الدستوريه العليا قد قضت بتاريخ 2 من اغسطس سنه 1997 فى الطعن رقم 116 لسنه 18 قضائيه المنشور فى الجريدة الرسميه فى 14 من اغسطس سنه 1977 بعدم دستوريه نص الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فيما تصضمنه من استمرار عقد الايجار لصالح اقارب المستأجر حتى الدرجه الثالثه بسبب الوفاة او الترك فانه بذلك يكون قد ادرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتا .واذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءة بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من عدم امتداد عقد الايجار محل الدعوى للطاعنه بعدم ثبوت اقامتها بالشقه محل النزاع فانه يكون قد انتهى الى نتيجه صحيحه فى القانون .
الطعن رقم 3249 لسنه 63 ق جلسه 31/1/1999
(
امتداد عقد ايجار الاجنبى لزوجته المصريه واولادها منه المقيمين باعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم . مؤداه تمسك الزوج بهذا الحق دون ان يكون له صفه فى تمثيلهم . غير مقبول . عله ذلك .
القاعـدة:-النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 – فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر – وان دل على استمرار عقد ايجار الاجنبى الذى انتهت اقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته واولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ، مالم تثبت مغادرتهم البلاد بصفه نهائيه الا ان هذا الاستمرار مقرر لمصلحه هؤلاء الاخيرين دون غيرهم وبالشرط سالفة الذكر ، وبالتالى لايحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن يؤسس نعيه – بسببيه – على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته واولادها منه بالشرط المنصوص عليها فى المادة 17 سالفه البيان ، دون ان يكون له حق او مركز قانونى شخصى فى هذا الصدد ، واذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين فى الدعوى ، وكان لاصفه للطاعن فى تمثيلهم فان النعى برمته يكون غير مقبول ويضحى بذلك على غير اساس .
( الطعن رقم 2302 لسنه 67 ق جلسه 17/2/1999)
(9) أنه لما كان طلب الأخلاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر حقا شخصيا للمؤجر , ويجوز له أن يتنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه , وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب الاخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء الا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا وكان تقاضي المالك للأجرة دون تحفظ يفيد قيام علاقة ايجارية مباشرة بينه وبين من تقاضى منه الأجرة .
الطعن رقم 2505 لسنة 69 ق جلسة 5 من فبراير سنة 2001
(10) أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ( لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو أنتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الاسباب الأتية : (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 000 ) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في اخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها الا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الاخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به , واذ جائت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الأبتدائية دون محكمة الأستئناف فأذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فأن حقه في الأستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الأستئناف , الا أنه اذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الأبتدائية فأن الاخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجوبا فأذا تم استئناف الحكم فأن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الأستئناف توقيا للحكم بالأخلاء ، وتقف سلطة محكمة الأستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الأخلاء .
الطعن رقم 52 لسنة 70 ق جلسة 7 فبراير سنة 2001
(11) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الأيجار مؤجرين أو مستأجرين وسواء كان المستأجرون من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أم كانوا غير ذلك ما دام الأمر يحكمه انصراف نية المتعاقدين الى ذلك عند التعاقد وأنه أذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد الى أحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من ألتزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد بأسم واحد منهم دون الباقين أذ تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية ذلك وتكون علاقة الأيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار دون أن يعتبر ذلك أخلالا بمبدأ نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الأيجار وأنه يجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات القانونية .
الطعن رقم 1446 لسنة 69 ق جلسة 28 من فبراير سنة 2001
(12) أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها الحكم أذ يعتبر ذلك الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان , ومن المقرر أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 / 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة بكتاب موصى عليه أو بأعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالأخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فأذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لو يتمسك المدعى عليه بها
الطعن رقم 10191 لسنة 64 ق جلسة 22 من فبراير سنة 2001
(13) أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت قوانين أيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الأيجار والتأجير من الباطن ألا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة فأشراك المستأجر شخصا آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر أخلالا بالحظر المانع من التنازل او التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد بها ستر أحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي كما وأنه ولئن كان أثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ألا ان ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله
الطعن رقم 1178 لسنة 61 ق جلسة 11 من مارس سنة 2001
(14) أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الأيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الارادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها كما أن من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين ألا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضي أذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها
رقم 1517 لسنة 63 ق جلسة 11 من أبريل سنة 2001
(15) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن تدليل الطاعن عن أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليلعلى تخليه عنها أمر مؤداه ثبوت إقامته بالعين، وقضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلا ًعلى إقامته وقت الوفاة هو فساد في الاستدلال يرتب البطلان.
فالقاعدة : أنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه، وإنما ساقوا زعماً آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلي وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى، وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته، كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد ابنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على اتخاذها موطناً، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلاً على إقامته وقت الوفاة، إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)
وينطبق نفس المبدأ ونفس القواعد على الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لذلك فإن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراطه مزاولة المستفيد بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم. (م 1/1 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية).
فالقاعدة : أنه إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر الصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص (م 72) من قانون السلطة القضائية هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة (72) من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين ورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه .
الطعن رقم 25 لسنة 71 ق – جلسة 15/11/2001
(16) الامتداد القانوني لعقد الإيجار
إن الأوراق الرسمية غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها وجواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وإنتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة يكفي لتوافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين بالشروط المنصوص عليها بالمادة (21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977).
فالقاعدة : أن من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هوا لذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة (21) من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة (29) من قانون 49 لسنة 1977.
(الطعن رقم 2715 لسنة 70 ق – جلسة 24/12/2001)
أحكام نقض فى الصورية
________________________________________
- متى طعن الوارث على العقد بأنة يستر وصية كان لة اثبات طعنة بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقة فى الطعن فى هذة الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة على اساس ان التصرف قد صدر اضرارا بحقة فى الإرث فيكون تحايلا على القانون .
الطعن رقم 98 سنة 35 ق جلسة 20/3/1969 س 20 ص 450
- الدفع ببطلان عقد البيع على اساس انة يستر وصية وإن وصف بأنة دفع بالبطلان , الا انة فى حقيقتة وبحسب المقصود منة وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة – انما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ولا يسقط بالتقادم , لان مايطلبة التمسك بهذا الدفع انما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصدة العاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب ان تترتب على النية الحقيقية لهما , واعتبار العقد الظاهر لا وجود لة ,وهذة حالة واقعية قائمة ومستمرة لاتزول بالتقادم , فلا يمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال الزمن .
الطعن رقم 109 لسنة 38 ق جلسة 10/4/1973 س 24 ص 577
- متى كان الثمن المنسمى بعقد البيع المشفوع فية صوريا واقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بأعتبارة من الغير فى هذا العقد اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم الا بدفع الثمن المذكور فية .
الطعن رقم 324 لسنة 40 ق جلسة 27/11/1975 س 26 ص 1515
اذا كان البين من عقد البيع انة ينص على ان المورث قد باع العقار الى نفسة بصفتة وليا شرعيا على اولادة القصر ودفع الثمن تبرعا منة لأولادة المذكورين ورأت المحكمة ان الإدعاء دفع المورث الثمن بصفتة وليا شرعيا يفيد انة من مال القصر لايتسق وباقى عبارات العقد من ان المورث قد تبرع بالثمن ووهبة لأولادة القصر الذين اشترى العقار لهم والتزم بعدم الرجوع فى تبرعة بما يدل على انة قد تبرع بالثمن فى العقد الامر الذى يفصح عن ان التصرف هبة سافرة وليس بيعا اذ لم تستوف بيانات العقد احد اركان البيع وهو الثمن ومن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبة والتى تعتبر بالطلة لعدم اتخاذها الشكل الرسمى ولا تعتبر وصية لان العقد غير محرر بخط المورث ولم يصدق على توقيعى علية .فان الحكم المطعون علية اذا خالف هذا النظر يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 س 29 ص 891 .
اذا كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى ان الطاعن باع القدر المبين فية متعاقدا مع نفسة بصفتة وليا شرعيا انذاك على اولادة المطعون عليهم , وان دور والدتهم اقتصر على مجرد الإشارة الى دفعها الثمن تبرعا منها للمضشترين القصر وانها تتعهد بعدم مطالبتهم او الرجوع عليهم مستقبلا ,وكانت الدعوى الماثلة قد اقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منة لاولادة بصوريتة المطلقة استنادا الى اقرار صادر من الوالدة بان ثمنا لم يدفع منها فى واقع الأمر , فإن ماخلص الية الحكم من ان هذة الأخيرة ليست بين اطراف العقد وانة لاعلاقة لها باحداث الأثر القانونى المراد من اللتصرف , وان الإقرار لايتضمن الا نفيا لواقعة سداد الثمن منها دون ان يعرض للتصرف فى حد ذاتة , ورتب على ذلك افتقاد امكان اثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير الكتابة ,فان هذا الذى خلص الية الحكم تحصيل سائغ تحتملة الدعوى ولة مأخذة .
الطعن رقم 669 لسنة 42 ق جلسة 14/3/1979 س 30 ص 786 ع1 .
- التمسك بان عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن – وارث البائعة – عبأ اثبات هذة الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة علية .
الطعن رقم 155 سنة 41 ق جلسة 26/6/1975 س 26 ص 1314
أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده – صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 فبراير سنة 2001
نقض مدنى 2000
إثبات
إجراءات الإثبات:
"الإحالة إلى التحقيق"
تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أيا كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريقة الإنابة القضائية . لا عيب
(الطعن رقم 125 لسنة 63ق "أحوال شخصية" جلسة 14-2-2000)
طرق الإثبات:
1- الكتابة:
الأوراق العرفية المعدة للإثبات:
(أ) حجية الأوراق العرفية فيما بين الطرفين:
"الدفع بالجهالة"
1- الدفع بالجهالة . تعلقه بالتوقيع الذي يرد على المحرر دون التصرف المثبت به . مؤدى ذلك.
(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق- جلسة 26/1/2000)
القاعدة :
1- من المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ، ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به.
2- وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام فى ذاته. م 42 إثبات. التزام المحكمة بالفصل فى أمر الدفع قبل نظر الموضوع .م44 إثبات.
(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق – جلسة 26/1/2000)
القاعدة:
2- المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الإثبات.
3- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة و بصحة عقد البيع و فى موضوع الدعوى بحكم واحد استنادا لأقوال شاهدي المطعون ضدهما . ثبوت أن شهادتها انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للورثة . خطأ. علة ذلك.
(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق – جلسة 26/1/2000)
القاعدة :
3- لما كان الحكم الصادر من محكمة استئناف إسكندرية بجلسة .... قضى برفض الطعن بالجهالة و بصحة عقد البيع و عول فى ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهما و التى أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن ضدهما و التي أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع إلى المطعون ضدهما فى عقار النزاع و إذ يبين من أقوال الشاهدين سالفى الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن و رتب على ذلك صحة العقد و رفض الطعن بالجهالة رغم أن شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالإنكار و موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادتين 42، 44 من قانون الإثبات الأمر الذي يعيب الحكم.
4- تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى و اعتماده فى قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ، لم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث . عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه و على قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث فى مرض الموت و أنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها فى صحة التوقيع مخالفة للثابت بالأوراق و قصور.
(الطعن رقم 4335 لسنة 61ق – جلسة 12/6/2000)
القاعدة :
4-إذا كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها فى السبب الأول من أسباب استئنافها عيب الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلا فى وجه النعي (بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة و قضاؤه بصحة توقيع مورثها عل عقد البيع موضوع النزاع معتمدا فى ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد و لم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التوقيع عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد ) ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن " دفاع المستأنفة فى أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع فى مرض الموت ، و أنه لم يدفع فيه ثمن ، و بذلك تكون قد كفت منازعتها فى صحة توقيع البائع على عقد البيع " ، و إذا حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع، فإنه- فضلا عما تقدم – يكون مشوبا بقصور يبطله.
(ب) حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير :
" من حيث صحة التاريخ الذى تحمله الورقة"
"المقصود بالغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية"
1- المحرر العرفي . حجة بما ورد فيه على من وقعه و الغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص و من فى حكمه . شرطه. ثبوت تاريخه لا يغنى عنه إجراء آخر . تخلفه . أثره. عدم سريان التصرف فى حقه و لو ثبت أسبقيته بعد ذلك
(الطعن رقم 176 لسنة 64ق- جلسة 3/4/2000)
القاعدة:
1- النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم ) ، فجعل الورقة حجة على موقعها و على غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة و ما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 39 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات و حرصا على استقرارها فنصت على أن ( لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ..........) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذى تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذى يحتمل وقوعه من السلف و من يتعاقدون معه إضرارا به ، و من يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين ، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات و منع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ، و نصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التى تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص، و ما نصت عليه المادتين 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار و مخالصات الأجرة و حوالتها بالنسبة للدائن الحاجز . فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف ، و لا يغنى عن ثبوت التاريخ شئ آخر ، و جزاء عدم تحقيق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى و لو ثبت أسبقيته بعد ذلك ، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية و سريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك.
2- مؤجر العقار دائن للمستأجر و ليس خلفا له. اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأ.
(الطعن رقم 176 لسنة 64ق- جلسة 3/4/2000)
الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات:
"الفاكس"
قضاء محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيسا على أنه صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون ضده . خطأ و قصور . علة ذلك. اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود.
(الطعن رقم 987 لسنة 69ق – جلسة 22/6/2000)
القاعدة :
لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبينا بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس و قررت أنها بخط و توقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التى يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكلته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية .و إذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيسا على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها فى الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها و لم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب.
2-البينة:
"وجوب تناول المحكمة أقوال الشهود و مؤداها"
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلان مورثته بصحيفة افتتاح الدعوى و إعادة إعلانها بها و ببطلان إعلانها بالحكم الصادر فيها لتوجيه تلك الإعلانات عن غش إلى عنوان مزيف . إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق فى شأن هذا الدفاع .قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى لاستئناف من غير تناول أقوال الشهود و مؤداها مع أن المحكمة ما أحالت الدعوى للتحقيق إلا لعدم كفاية أوراق الدعوى بحالتها لتكوين عقيدتها فى شأن دفاع الطاعن . قصور مبطل و خطأ.
(الطعن رقم 180 لسنة 63 ق – جلسة 4/5/2000)
3- الإقرار:
"الإقرار القضائي : ما لا يعد كذلك"
تسليم الخصم افتراضا على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه . لا يعد إقرارا . علة ذلك.
(الطعن رقم 2927 لسنة 69ق – جلسة 1/3/2000)
(نقض جلسة 9/5/1990- مجموعة المكتب الفني –س41 ج2 ص86)
(نقض جلسة 30/1/1983- مجموعة المكتب الفني – س34ج1ص340)
5-الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دوليا بنظر النزاع . دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام . وجوب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع و إلا سقط الحق فيه . بقاء الدفع قائما متى أبدى صحيحا ما لم ينزل عنه التمسك به صراحة أو ضمنا.
(الطعن رقم 145 لسنة 62ق – جلسة 15/5/2000)
5- اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها .م30/2 مرافعات . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع على سند من السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة فى مصر و إعراضه عن الفصل فى مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص الدولي . صحيح. علة ذلك.
(الطعن رقم 145 لسنة 62ق- جلسة 15/5/2000)
الاختصاص الولائى:
" ما يخرج من ولاية جهة المحاكم"
"من اختصاص القضاء الإداري"
1- العاملون بالبنك المركزي المصري . موظفون عموميون . علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية ،م1 أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص فى لائحة البنك .م105 من اللائحة . علة ذلك.أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك فى شأنهم دون القضاء العالي .م10ق47 لسنة 1972.
(الطعن رقم 1185 لسنة 63ق- جلسة 27/1/2000)
"من اختصاص هيئات التحكيم"
(راجع: ت: تحكيم)
"من اختصاص المحاكم العادية"
"المنازعة حول إجراءات الحجز و البيع الإداري"
1- إجراءات الحجز و البيع الإداري .ق308 لسنة 1955. لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها . مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية .
(الطعن رقم 1708 لسنة 62ق- جلسة 27/2/2000)
2- تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضامنا ، لإقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع ، تصدى الحكم للفصل فيه وصولا للحكم بعد الاعتداد بالحجز الإداري . عدم انطوائه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده و لا نعرض لأمر إداري مؤداه اختصاص القضاء العادي للفصل فيه.
(الطعن رقم 1708 لسنة 62ق جلسة 27/2/2000)
الاختصاص النوعي :
" اختلاف دعوى رد الحيازة و منع التعرض عن التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد الحيازة"
- ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع و منع تعرض الطاعنة لهما فيها و ليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني طبقا للفقرة الثالثة من المادة 44 مكررا مرافعات قضاء الحكم المطعون فيه بالاختصاص النوعي للقضاء العادي . صحيح فى القانون .
(الطعن رقم 2369 لسنة 68ق – جلسة 30/11/1999)
إرتفاق
من أنواع حقوق الإرتفاق:
"قيود البناء :م1018 مدني"
1- قيود البناء . م1018مدنى . ماهيتها . حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار . انتقالها معه إلى كل من آلت إليه ملكيته . عدم اعتبارها التزامات شخصية . أثره. انتقال العقار ذاته محملا بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى . مؤداه. للحكم أن يستقى من مصدر صحيح فى الأوراق أن العقارين المرتفق و المرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
(الطعن رقم 4347 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
2- استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصا سائغا من تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التى أقام عليها البناء موضوع النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيدا يمنع تجاوز إرتفاع البناء حدا معينا و أن الطاعن خالف ذلك. لا قصور.
(الطعن رقم 4347 لسنة 68ق- جلسة 30/11/1999)
إرث
الميراث سبب مستقل لكسب الملكية:
قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. إعتبار الميراث سببا مستقلا لكسب الملكية.
(الطعن رقم 1530 لسنة 60ق- جلسة 18/11/1999)
استئناف
شكل الاستئناف:
(أ) ميعاد الاستئناف:
"استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح"
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح . عشرة أيام و للنائب العام أو المحامى العام الاستئناف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، 406إ.ج."مثال لتسبيب معيب"
(الطعن رقم 3130لسنة 68ق- جلسة 5/1/2000)
القاعدة :
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام و للنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي صدر حضوريا بإدانة مقترف الفعل المكون للجريمة موضوع القضية رقم 461 لسنة 1994 جنح مركز الإسماعيلية بتاريخ 27/1/1994، و قد صار هذا الحكم نهائيا و باتا بعدم إستئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بإنقضاء هذه الأيام العشرة فى 15/11/1994 طبقا للمادة 454/1 من ذات القانون و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية . و إذ أقام المطعون ضدهما هذه الدعوى فى 15/11/1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوط