محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام محكمة النقض المصريه في التفتيش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

احكام محكمة النقض المصريه في التفتيش Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض المصريه في التفتيش   احكام محكمة النقض المصريه في التفتيش I_icon_minitimeالأحد مايو 29, 2011 11:54 pm

احكام محكمة النقض المصريه في التفتيش

احكام نقض فى التفتيش
إن صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه مشروط بأن يكون إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وأن يكون صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.
فالقاعدة :
إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك، وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت – حسبما أوردها الطاعن في أسبابه – على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة على جانب دلالته الظاهرة منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون – حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبله من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له.
(الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2002)
كما أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها مشروط بصدور أمر قضائي مسبب ومخالفة ذلك تبطله، وعلى ذلك فإن صدور الإذن بالمراقبة والتسجيل استناداً لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي لم يجر بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.
فالقاعدة :
إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الإطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور في المادة (45) منه على تأكيد حرمته وسريته واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية – مسايراً لأحكام الدستور – فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها – نص عليها في المواد (95، 95 مكرراً، 206) منه، وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن – أن أقوال المأذون له – عضو الرقابة الإدارية – في تحقيقات النيابة العامة – قد جرت على أنه لم يقم بإجراء أي تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه، وهذا القول يؤكده الواقع الماثل في الدعوى الراهنة – على ما يبين من المفردات – إذ أن عضو الرقابة الإدارية حرر محضراً بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 أثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها أنه قاضي مرتشي وأنه على صلة ببعض النسوة الساقطات جهل أسمائهن وأنهن يتدخلن لديه في القضايا المختص بنظرها، وقد خلت التسجيلات والتحقيقات فيما بعد عن وجود أي دور لأي من النسوة الساقطات، وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل، وعقب صدور الإذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول، وطلبه مراقبة هؤلاء نظراً لما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين، مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي مرحه القانون حفاظاً على سرية المحادثات التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها. لما كان ما تقدم، وكان الإذن الأول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وأنه لم يجر بشأنها أي تحريات حسبما جرت أقواله في تحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الإذن ومن ثم يبطل هذا الإذن، كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له، لأنها جاءت امتداداً له وأقيمت على نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالإذن الذي سبقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة وينتفي معه استقلال كل إذن عن الآخر. لما كان ذلك، وكانا لحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان التدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات للقانون.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
كما أن بطلان إذن التفتيش لا يمتد إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت أنها منقطعة الصلة بهذا الإجراء الباطل، وعلى ذلك فإن الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها له أثره في استفادة باقي المتهمين الذين لم يبدوا هذا الدفع، وأساس ذلك أن ثبوت عدم وجود دليل في الأوراق سوى دليل في الأوراق سوى الدليل المستمد من الإجراء البطال بالنسبة لأحد المتهمين وآخر يوجب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للآخرين.
فالقاعدة :
أنه لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد خلصت إلى بطلان أذون التفتيش، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى – حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة
(39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول.... والثاني.... فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذا كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرغة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى ببطلان إذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها ويترتب عليه استفادة باقي الطاعنين – والذين لم يبدوا هذا الدفع – منه بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة، ومفاد ما تقدم استفادة الطاعن الرابع... من هذا الدفاع وإعمال أثره بالنسبة له رغم عدم إبدائه هذا الدفع، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أن أنكر ما اسند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)

1- من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض و التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.

2- من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من إتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه و تفتيشه و تفتيش سيارته الخاصة و بطلان القبض و التفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما و لإنتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
(الطعن رقم 23110 لسنة 67ق – جلسة 4/11/1999)

3- لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه و من يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه و إباحه ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم على المأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء.
(الطعن رقم 24118 لسنة 67ق – جلسة 19/1/2000)
4- من لمقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به و من ثم فلا تثريب على الضباط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه و ضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط – عدم تفتيش مسكنه ، و من ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 28274 لسنة 67ق – جلسة 18/4/2000)
5- و إن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى و التحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون و أن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيدا بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر ، و الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد إلتزم حده أو جاز غرضه متعسفا فى التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون.
(الطعن رقم 16728 لسنة 60ق – جلسة 8/5/2000)
6- الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش فإن خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب المواعيد ، و كانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ... و ينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ...." . لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 45.12 دقيقة ظهر يوم 10/3/1992 على أن ينفذ فى غضون سبعة أيام من ساعة تاريخ صدوره و قام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه الساعة الواحدة و الخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992 فإن إعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن بإعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد ، و حساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها فى الإذن من اليوم التالي ، فتنقضي المدة يوم 17/3/1992 بإعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء - و هو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام السالفة البيان – و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.

(الطعن رقم 26286 لسنة 69ق – جلسة 9/5/2000)

إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة
(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.
(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
كما أن عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يجعل تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أمر صحيح (المادة (46) إجراءات).
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها المطعون ضده ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. إعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
(الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق – جلسة 21/5/2003)



إعداد
احمد بك سيد
المحامى



من احكام محكمة النقض المصرية التفتيش



جلسة 6 يونيو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس " نواب رئيس المحكمة " .


الطعن رقم 5826 لسنة 61 ق

تفتيش

طريقة تنفيذ الأذن بالتفتيش موكول أمرها إلى رجل الضبط المأذون له فله أن يستعين بغيره لتنفيذ الأذن على مرأى منه وتحت بصره.

من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن بالتفتيش موكول إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره، وكان الطاعن "........." لا يمارى فى أن المندوب الأصيل للقبض والتفتيش العميد ......... قد استعان بغيره لتنفيذ الإذن بعد أن رافقهم إلى محل الواقعة، وأن القبض والتفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره، فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو - على ما سلف - أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر فى قضية الجناية رقم 2970 لسنة 1988 مركز دمياط (المقيدة بالجدول الكلى برقم 88 لسنة 1988) بأنهم فى يوم 19 من إبريل سنة 1988 بدائرة مركز دمياط محافظتها :
أولا : جلبوا إلى أراضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا " حشيش " قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة المختصة.
ثانيا : هربوا البضائع المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى إلى أراضى جمهورية مصر العربية بالمخالفة للشروط المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة - وإحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يناير سنة 1991 عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 66، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121/1،1، 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 182 لسنة 60 المعدل والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والعائمة التركية والسيارة المرسيدس رقم ....... ملاكى القاهرة.

فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الأول والثالث والرابع والخامس فى 26 من يناير سنة 1991 والثانى فى 3 من فبراير سنة 1991 وقدمت الأسباب عن الأول والثالث والرابع فى 2 من مارس سنة 1991 موقعا عليها من الأستاذ / ......... المحامى وعن الثانى فى نفس التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/ ... المحامى وعن الخامس فى 28 من فبراير سنة 1991 موقعا عليها من الأستاذ /...... المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.


المحكمة


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث أن مبنى أوجه الطعن التى تضمنتها تقارير الأسباب الأربعة المقدمة من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمتى جلب جوهر مخدر "حشيش " قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة المختصة، تهريب بضائع - موضوع التهمة الأولى - إلى داخل أراضى جمهورية مصر العربية بالمخالفة للشروط المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رد بما لا يصلح ردا على الدفع ببطلان الإذن الصادر من المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام لصدوره ممن لا يملكه قانونا لعدم وجود ندب كتابى ممن إختصه القانون بإصداره وهو النائب العام، ولكونه لم يكن مخولا بإصداره وإنما بالنظر فى إصداره فحسب ولصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد بالمياه الإقليمية ولأنه صدر بناء على تحريات غير جدية، وأثبت الحكم فى معرض الرد على الدفع أن الجلب تم يوم 26/3/1988 ثم عاد واثبت انه يوم 19/4/1988 وعول فى ذلك على تحريات الشرطة دون أن يعززها دليل آخر، كما رد الحكم بما لا يصلح ردا على ما أثاره الدفاع بأن واقعة الضبط تمت خارج حدود البلاد اٌلإقليمية، وقد تساند الحكم فى رده إلى أقوال شهود الإثبات رغم تشكيك الدفاع فيها وعدم صدقها فى تحديد المسافة التى وقع عليها الضبط والفترة التى استغرقها اللنش فى الوصول إلى العائمة التى كانت تحمل المخدر، وكان على المحكمة أن تستعين فى ذلك برأى فنى باعتبار أن تحديد المسافة والفترة الزمنية من المسائل الفنية، كما تساند الحكم أيضا إلى أقوال العميد ......... بوجود العائمة على بعد عشرة كيلو مترات من الساحل رغم أن مصدر تلك الأقوال شخص مجهول لم تسمع المحكمة أقواله، كما رد الحكم بما لا يصلح ردا على بطلان الإذن بالضبط لصدوره مجهلا لم يحدد به اسم وأوصاف العائمة كما صدر متضمنا اسما غير اسم المتهم الثانى الحقيقى أو اسم شهرته، ورد الحكم على دفاع الطاعنين بانتفاء العلم لديهم بوجود مخدرات بالعائمة وأسند إليهم علمهم بذلك لمجرد أنهم أقلوا العائمة، ولم يعمل الحكم فى حق الطاعن "......... " قواعد الإعفاء المقررة بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 رغم أنه أرشد عن مالك المخدر المضبوط بيد أن الشرطة تقاعست عن ضبطه ولم تحققه سلطات التحقيق ومن بعدها المحكمة بلوغا إلى غاية الأمر فيه، كما أنتهى الحكم إلى عدم توافر حالة الضرورة لدى الطاعنين دون سند صحيح، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن " ........" ببطلان القبض عليه لإجرائه بمعرفة النقيب بحرى " .......... " ضابط اللنش وهو ليس من مأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم ضبطه تحت إشراف العميد ................ المأذون له من النيابة العامة، فضلا عن ذلك فإن الحكم قد أحال فى بيان أقوال شهود الإثبات إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول دون بيان أقوالهم تفصيلا وأن الحكم رد بما لا يصلح ردا على عدم انطباق القانون المصرى على واقعة الدعوى لوقوع الضبط خارج المياه اٌلإقليمية، وأن الحكم جزم بوقوعها داخلها دون بيان مصدر ذلك، ولم يورد مضمون أقوال الشهود الذين عول الحكم عليهم فى ذلك، وأن الحكم رد بما لا يسوغ على دفاع الطاعنين من أن العينات المأخوذة من المخدر أخذت بتاريخ 19/4/1988 فى حين أن التحريز وتحرير الاستمارة تم فى 26/4/1988 وأن الإحراز حسبما جاء بالتحقيقات أرسلت إلى المعامل الكيماوية فى 29/4/1988 فى حين أن الجهة المذكورة لم تتسلمها إلا بتاريخ 11/5/1988 كما أن الحكم أخذ فى تقرير سن الطاعن " ......... " بتقرير الطبيب الشرعى معرضا عن شهادة ميلاده والتى قدمت للمحكمة والثابت بها أن عمره ست عشرة سنة ، فضلا عن أن الطاعن "........." يبلغ ست عشرة سنة وفقا لما ثبت بصدر الحكم مما يكون معه - الحكم - إذ دانهما قد أخطأ فى تطبيق القانون لكونهما حدثين، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر فى 27/3/1988 المبدى من المتهمين من الرابع إلى السادس بمقولة أن مصدره المستشار ......... المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام لا يعطيه هذا الحق فإنه فضلا عن أن هذا الإذن لم يتضمن أيا من هؤلاء المتهمين الثلاثة الأمر الذى لا يحق لهم معه إبداء هذا الدفع لما هو مقرر من أن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه فإن هذا الدفع مردود بما هو مقرر من أن العبرة فى اختصاص من يملك إصدار الإذن بالتفتيش إنما تكون بالواقع، وكانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16/9/1968 برقم 15 والخاص بإنشاء المكتب الفنى الملحق بمكتب النائب العام قد حدد الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب بقولها (ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فنى يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التى تحال إليه منه " ومقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفنى المذكور لم يمنح حقيقة أى من رئيسه وأعضائه سلطة القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أى مكان من أنحاء الجمهورية إلا إذا كان هناك ندب من صاحب الحق فى ذلك وهو النائب العام.

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن محضر التحريات المؤرخ 26/3/1988 والمحرر بمعرفة الشاهد الأول قد عرض على السيد النائب العام لإصداره أمره بضبط الواقعة وتأشر منه بتاريخ 27/3/1988 بندب السيد الأستاذ / ......... المحامى العام لإصداره فقام بإصدار الإذن فى ذات اليوم ومن ثم يكون الإذن قد صدر صحيحا بناء على ندب لمصدره ممن يملك حق إصداره على مستوى الجمهورية بغض النظر عن الاختصاص النوعى أو المكانى ومن ثم يغدو الدفع ببطلان الإذن سالف الذكر على سند من القول أن مصدره لا يملك هذا الحق أو لم يندب إليه يكون غير قائم على أساس من الواقع أو صحيح القانون " .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدبا من النائب العام وهو مالا يمارى فيه الطاعنون، فإن مفاد ذلك أنه كان منتدبا ممن يملك ندبه قانونا، وكان يكفى فى أمر الندب لإجراء أى عمل قضائى أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى، فإن ما أثبته الحكم يكفى لاعتبار الإذن صحيحا صادرا ممن يملك إصداره، فضلا عن ذلك، فإنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 29، 23 فقرة أولى و26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل فى مباشرة هذه الاختصاصات، وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت، وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل - فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه كما يؤخذ من نص المادة 121 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديدا لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعا لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لأقامته وأن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه أو فى أية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى اختصاص ذلك العضو - بشرط ألا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على ستة أشهر ومن ثم يكون النعى على الحكم فى رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن استصدار إذن النيابة بالتفتيش تم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت المياه الإقليمية، فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة وإذ أنتهى الحكم إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعنين ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات ولوروده عن جريمة مستقبلية على غير سند من القانون.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون من أن العائمة التركية كانت خارج المياه الإقليمية عند صدور إذن التفتيش وحال الضبط بدليل المسافة التى قطعها اللنش الحربى فى الوصول إلى العائمة وأن شهادة العميد ............... سماعية مستندة إلى مصدر سرى مجهول وعدم معقولية بقاء العائمة داخل المياه الإقليمية لمدة أربعة وعشرين يوما ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء العلم بحمل العائمة للمخدر إلا بعد الإبحار وفنده ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين من الرابع إلى السادس بعدم علمهم بكنة ما تحمله إلا بعد الضبط فإنه مردود بما هو ثابت من اعترافات هؤلاء المتهمين بالتحقيقات والتى تطمئن إليها المحكمة بأن كلا منهم كان يعلم علم اليقين كنة ما تحتويه الطرود المحملة على ظهر العائمة التركية منذ أن وطئت قدمه ظهر العائمة فى لبنان وأنها تحوى موادا مخدرة وأنهم وصلوا بها إلى المياه المصرية حيث قاموا بنقلها إلى مركب الصيد المصرى حال مشاهدتهم العلامة المتفق عليها وهى شال أبيض على سارية المركب المصرى ولم يزعم أى منهم بالتحقيقات بأنه كان يجهل ما تحمله العائمة من مواد مخدرة أو كان مرغما أصلا على استقلال العائمة أو نقل المخدر إلى المركب المصرى . الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى توافر ركن العلم فى حق المتهمين سالفى الذكر.. ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بما تحمله العائمة التركية من مخدر إلا ساعة الضبط لا يعدو أن يكون مجرد سقط قول لا تعول المحكمة عليه.

لما كان ذلك، وكان تقصى العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت - من ظروف الدعوى وملابساتها - علم الطاعنين بكنة الجوهر المخدر المضبوط وردت - فى الوقت ذاته - على دفاعهم فى هذا الخصوص ردا سائغا فى العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقهم - توافرا فعليا - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعى على الحكم قعوده عن التحدث عنه، ولما كان الطاعن " ........." لم يبد هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن دفعه فى هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الأصل فى القانون أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله، وكان قصارى ما أورده الدفاع عن الطاعن تبريرا لقيام حالة الضرورة أن قبطان الباخرة هو المسيطر عليها وأن الطاعن لم يكن له حول ولا قوة إذ لم يكن فى مقدوره العودة أو الاعتراض، فإن ذلك لا تتحقق به حالة الضرورة مالم يقترن بالخطر الجسيم وبشرط ألا يكون لإرادته دخل فى حلوله وهو مالم يدعه الطاعن، ولا يعيب الحكم أن يلتفت عنه بحسبان أنه دفاع ظاهر البطلان بعيد من محجة الصواب.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن بالتفتيش موكول إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره، وكان الطاعن "........." لا يمارى فى أن المندوب الأصيل للقبض والتفتيش العميد ......... قد استعان بغيره لتنفيذ الإذن بعد أن رافقهم إلى محل الواقعة، وأن القبض والتفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره، فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو - على ما سلف - أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود وإن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال الشهود له أصله الثابت من الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتهم فلا ضير على الحكم إحالته فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشهود قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد على فرض صحة ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهم إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشهود طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ماعداه دون أن يعد هذا تناقضا فى حكمها ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا الوجه غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الخطأ فى اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش مادام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى أشتهر به، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده بمدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذى انصبت عليه التحريات وهو المقصود فى الإذن الصادر بالقبض والتفتيش فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " وهو ما يقتضى بداهة أن التشريع الجنائى المصرى هو الذى يطبق دون غيره على من يرتكب فى إقليم الدولة فعلا يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيا كانت جنسية مرتكب الفعل وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية. ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التى تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلا عن المياه الإقليمية ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولى من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمى. ويمتد اختصاص القضاء اٌلإقليمى الجنائى إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية فى الميناء، فى حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التى نصت على حق الدولة فى التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالموانئ أو المياه الإقليمية فى حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضروريا للقضاء على اتجار غير مشروع فى المواد المخدرة، ثم أكدته - من بعد - اتفاقية الأمم المتحدة - لقانون البحار - التى وقعت مصر عليها بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 ووافق مجلس الشعب عليها فى 22 من يونيو سنة 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة - بالنص فى المادة 27 منها على أن :
1- لا ينبغى للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمى من أجل توقيف أى شخص أو إجراء أى تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا فى الحالات التالية فقط أ ) ........... ب)........... ج).............. د)............ أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التى تؤثر على العقل " وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن بالضبط والتفتيش صدر بناء على تحريات الشرطة التى أسفرت عن أن الطاعنين قد جلبوا مخدرات على العائمة التركية والتى تقف داخل المياه اٌلإقليمية المصرية، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره، لما للسلطات المصرية - فى هذه الحالة من حق القيام بإجراءات الضبط والتفتيش التى تسمح بها قوانينها فى المراكب التجارية التى تكون راسية فى مياهها الإقليمية أو موجودة فى مياهها الداخلية ويكون منعى الطاعنين بعدم سريان القانون المصرى غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره الطاعنون من التشكيك حول العينات التى أرسلت إلى التحليل وذلك بقوله " حيث إنه عما أثير بصدد عينات التحليل والتشكيك حولها والتأخر فى إرسالها إلى معامل التحليل كل ذلك مردود بأنه وإن كان الثابت باستمارة العينات المرسلة للتحليل إنها محررة فى 19/4/1988 إلا إن ذلك لا يعدو أن يكون خطئا ماديا إذ المقطوع به أن الضبط كان يوم 19/4/1988 وأن التحقيق قد باشرته النيابة المختصة فى الثانية من صباح يوم 20/4/1988، وأن العينات قد أخذت بمعرفة وكيل النيابة المحقق فى 26/4/1988 حيث أمر بإرسالها لمعامل التحليل.

لما كان ذلك وكان الهدف من مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها هو الإستيثاق من عدم وجود عبث بالمضبوطات وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة الإجراءات التى أتبعت بالنسبة للعينات وتحريزها وأن ما حدث ليس إلا مجرد خطا مادى فى تاريخ تحرير الاستمارات رجوعا بها إلى تاريخ الضبط فإنها تطرح ما أثير فى هذا الخصوص جانبا ولا يقدح فى الأمر أن تلك العينات لم تسلم إلى معامل التحليل إلا فى 11/5/1988 إذ فضلا عن أن المشرع لم يضرب أجلا محددا لإرسال العينات فإن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى أن العينات التى أرسلت لمعامل التحليل هى بعينها التى تم تحليلها بالفعل.

لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك فيكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص والذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، ويكون الطعن فى هذا الشق غير قويم.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما يثيره الطاعنون فيما أخذ به الحكم من أقوال الضابط وتحرياته واعتماده على الدليل المستمد منها فى حق الطاعنين لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن انه كان حدثا وقت وقوع الجريمة بدلالة ما أثبت بديباجة الحكم المطعون فيه من أن عمره ستة عشرة عاما، فإن الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن المذكور قد قرر فى جميع مراحل التحقيق أن سنه تجاوز ثمانى عشر سنة إذ أثبت أنه يبلغ من العمر عشرين عاما وقت ارتكاب الجريمة التى دين بها، ومن ثم فإن خطا الحكم فيما نقله فى ديباجته من أن عمره ستة عشر عاما لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى وذلة قلم لا تخفى، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم - والحال كذلك - قد صدر من محكمة مختصة بمحاكمته ويضحى المنعى غير سديد لما هو مقرر أن الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت السن بالبحث والتقدير وأتاحت السبيل للمتهم والنيابة العامة لإبداء ملاحظاتها فى هذا الشأن وهو ما توافر فى الدعوى الراهنة.

لما كان ذلك، وكان الطاعن ....... قد أثار بأسباب طعنه أن المدافع عنه قد دفع أثناء محاكمته أن عمره وقت ارتكاب الجريمة خمسة عشر عاما وقدم دليل ذلك، فإنه ولما كانت المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على انه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإن ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ويكون من المتعين ابتغاء الوقوف على هذه السن الركون فى الأصل إلى الأوراق الرسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الطبيب الشرعى فى تقديره لسن الطاعن والذى قدره بما يزيد عن العشرين عاما وقت ارتكاب الجريمة كما اطرح - الحكم - الشهادة المقدمة من المدافع عنه والصادرة من الجمهورية التركية والمصدق عليها من السفارة التركية بالقاهرة وجاء بمدونات الحكم قوله "وتأخذ المحكمة بالتقرير الطبى الشرعى دون الشهادة عملا بحقها المقرر فى الالتفات عن أى دليل ولو حملته الأوراق الرسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة.
لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن شهادة الميلاد المقدمة منه موثقة بسفارة الجمهورية التركية بالقاهرة دون أن يكون مصدقا عليها من وزارة الخارجية التركية والقنصلية المصرية بها أو من يقوم مقامها طبقا للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكيين الدبلوماسى والقنصلى حتى تكون حجة فيما أثبت بها، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويكون ما أورده فى ديباجته من أن عمره ستة عشر عاما خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى لا يترتب عليه البطلان، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه، موضوعا.


لهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
احكام محكمة النقض المصريه في التفتيش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بعض احكام محكمة النقض
»  احكام محكمة النقض اختصاص نوعى
» مجموعة كبيرة جدا من احكام محكمة النقض
» موسوعة احكام محكمة النقض.برنامج
» من احكام محكمة النقض في تقدير التعويض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: احكام محكمة النقض :: احكام النقض الجنائي-
انتقل الى: