محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون. Empty
مُساهمةموضوع: قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.   قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون. I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 27, 2012 11:30 pm

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقا لهذا التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، ومن ثم فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضا منها دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسوما أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم فى حالة رفض الدعوى يكون قد صدر مخالفا للقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: منتدى اخبار المحامين والمحاكم-
انتقل الى: