محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ترخيـــص صيدلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

ترخيـــص صيدلية Empty
مُساهمةموضوع: ترخيـــص صيدلية   ترخيـــص صيدلية I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 06, 2012 11:05 pm

ترخيـــص صيدلية :
71 ـ المبدأ : حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية حددها القانون على سبيل الحصر , من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية :

تطبيق : من حيث أن البين من الاطلاع على نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية , أنه حدد حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية على سبيل الحصر , وذكر من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية , ومن ذلك يتبين أن المقصود بهذه الحالة هو مرور عام على الغلق وليس على الهدم كما ذهبت جهة الإدارة , إذ لا يتصور أن تباشر الصيدلية نشاطها فى حالة الهدم , وبذلك تكون جهة الإدارة قد استخدمت هذه الحالة من حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية فى غير موضعها , مما يضحى معه هذا السبب من أسباب إلغاء ترخيص الصيدلية غير صحيح كسابقه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا للسبب المبرر له قانونا , وهو ما يعيبه ويبطله ويجعله مستهدفا للإلغاء .

( الطعن رقم 9364 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 26/6/2004م– الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* تراخيــــــص :
72 ـ المبدأ : ترخيص صيدلية ـ شروطه ـ منها ما يتعلَّق بالموقع ومنها اشتراطات صحية وأخرى واجب توافرها في طالب الترخيص ، ولا تملك الجهة الإدارية المختصة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضهـا , وسلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة :

تطبيق : " ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 11 & 12 & 13 & 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956 أن المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً , حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.

ومن حيث إن المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط:

أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه.

وآخرهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم المادة 11من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر وكذلك الاشتراطات التـى تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص وبتاريخ 2/4/1956 صدر قرار وزير الصحة بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية – والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 41 الصادر فى 24/5/1956 – وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والإضاءة وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها وأوجب أن تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد الدهن كلما لزم الأمر وكذا تركيب حنفيات مياه داخل المحل وأن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار وتغطية الحائط أعلى الحوض بالبلاط القيشانى الأبيض وصرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية.

ومن حيث إنه من بين ما أشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة وذلك طبقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة.

ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا , إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة – قبل منح الترخيص المطلوب – سواء فى الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل , وبمراعاة المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى – أو المحل الكائن به الصيدلية وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسباً لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.

ومن حيث إن المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه – السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه, وبغيــر معاينــة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط, كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة, ولا تملك الجهة الإدارية أى تقدير فى طلب إجراء المعاينة أو عدم إجرائها , بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.

( الطعن رقم 7809 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003 م– الدائرة الأولى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
ترخيـــص صيدلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: مجلس الدولة-
انتقل الى: