* ترخيـــص :
68 ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني " قوامها أن يكون طالب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة بالقانون :
تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد ( 4 & 6 & 7 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدَّل بالقانون رقم 30 لسنة 1983م أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه القيام بأية أعمال من تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة إلا بعد الحصول على ترخيص بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجبت على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والإنشائية المحددة باللائحة التنفيذية ، وأوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تفحص طلب الترخيص ومرفقاته وأن تبت فيه خـــلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قـــرار مسبب بالرفض أو بطلب استيفاء مستندات أعتبر ذلك بمثابة ترخيص ضمني بالموافقة على طلب الترخيص ( الطعن رقم 6156 لسنة 43 ق 0عليا ـ جلسة 22/10/2000م ) ومن حيث أن قيام قرينة الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة قوامها أن يكون طلب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة والمنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ."
( الطعن رقم 7465 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 12/6/2004م – الدائرة الخامسة عليا )