محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 * أحـــزاب سياسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

* أحـــزاب سياسية  Empty
مُساهمةموضوع: * أحـــزاب سياسية    * أحـــزاب سياسية  I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 06, 2012 10:50 pm

* أحـــزاب سياسية :
48 ـ المبدأ : تشكيل دائرة الأحزاب السياسية منصوص عليه بالقانون واختصاصها محدد على سبيل الحصر 00 عدم اختصاصها بتحديد رئيس الحزب ، وما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها بحسبان أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص :

تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانونين رقمي 144 لسنة 1980 و 114 لسنة 1983م أنها قد أوردت تنظيماً خاصاً لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة مضافاً إلى تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من الشخصيات العامة ، ولم يشأ المشرع أن يجعلها ذات ولاية عامة بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر وإنما وبالرغم من تعدد وتنوع هذه المنازعات ، فإن المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أنشأ هذه المحكمة بتشكيلها المتميز كمحكمة أصلية وأساسية, وتعتبر جهة قضاء متخصصة بنوعية معينة من منازعات الأحزاب السياسية, مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً فخولها اختصاصاً منفرداً دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر ، ومنظماً إجراءات ومواعيد خاصة للطعن على قرارات اللجنة المذكورة ، و مانعاً أي جهة مزاحمتها في هذا الاختصاص ، ومستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحته ، وعلى ذلك فإن البين من المادين 8 و 17 المشار إليهما أن المشرع قد أوكل إلى المحكمة المذكورة الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وهي منازعات حددها تحديداً قاطعاً وحصرها في الأنواع الثلاثة الآتية :-

الأول / الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي تأسيس الحزب في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب .

والثاني / الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقة اللجنة – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال في ضوء تحقيق يجريه المدعى العام الاشتراكي ، يثبت فيه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 .

والأخير / الطعون بالإلغاء على القرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب بما لها من سلطة تقديرية ، نزولاً على مقتضيات المصلحة القومية بوقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب ، وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المذكور أو كان مترتباً على هذه المخالفة أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه فيما سبق خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون ، وتسري بالنسبة للطعن في قرارات الإيقاف المشار إليها الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من القانون المشار إليه سلفاً .

ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر أن الحزب السياسي بعد تأسيسه ، يكون رئيس الحزب هو الممثل القانوني للحزب الذي يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفي مواجهة الدولة وأمام القضاء ، لذلك فقد أوجبت المادة 16 من القانون المذكور على الحزب إخطار لجنة شئون الأحزاب بالبيان الذي يتعلق برئيس الحزب أو تغييره لاستيفاء الشكل القانوني ، ويقتصر دور اللجنة المذكورة على مجرد تلقي الإخطار ، ولم يخول القانون تلك اللجنة ثمة دوراً في هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا عد تدخلاً في شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون في غير حالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف البيان وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسب ما يتيحه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلي أو أية قاعة أخرى يرتضيها أعضاؤه .

ومن حيث إنه لما كانت الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من ذلك ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات واعتبار القائمين على شئون الحزب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور وذلك نظراً لأن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام , ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كليهما وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظر أي من هذه الأنزعة .

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 20/5/2000 أن رئيس اللجنة المذكورة تلقى ثلاثة إخطارات واردة إليه من المتنافسين على رئاسة حزب العمل ، تفيد أن كلاًّ منهم قد عقد مؤتمراً عاماً للحزب تم فيه اختياره رئيساً له ، فأحيل الموضوع إلى اللجنة فاستعرضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2000 – الأوراق الواردة المذكورين – وانتهت بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة هذا الحزب حتى يحسم النزاع بينهم رضاءً أو قضاءً ، وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف إصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان الطاعن لم يقصر طلباته الختامية في دعواه على الطعن بالإلغاء على قرار لجنة شئون الأحزاب سالف الذكر ، وإنما ينعى على مسلك اللجنة المذكورة بعدم الاعتداد به رئيساً للحزب باعتباره الممثل القانوني والشرعي والمنتخب لحزب العمل ، بعد إخطارها بقرار الجمعية العمومية للمؤتمر العام للحزب المنعقد بمقر الحزب بمدينة نصر في 16/5/2000 بانتخابه رئيساً للحزب ، معتبراً مسلك تلك اللجنة بمثابة اعتراض على تعيينه رئيساً للحزب ، مستهدفاً من دعواه – في مقام التكييف القانوني السليم – الحكم بشرعية رئاسته للحزب والجريدة ، وبعدم الاعتداد بما يدعـيه كـلُّ من منافسيه المهندس / إبراهيم شكري والسيد / حمدي أحمد برئاسته للحزب وبتسلمه مقر الحزب و موجودا ته ومنقولا ته وكافة مخصصاته بصفته رئيس الحزب المنتخب ، وذلك على النحو المبين بتقرير الطعن .

ومن حيث إنه – في ضوء ما تقدم – فإن النزاع الماثل يدور في حقيقته حول رئاسة الحزب موضوع التداعي ولما كان المشرع في نطاق القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر حصر اختصاص لجنة شئون الأحزاب – بعد قيام الحزب – في مسائل محددة نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977م - ليس من بينها النزاع حول رئاسة الحزب – وعلى ذلك لم يخولها التدخل في كل القرارات أو التصرفات التي تصدر عن الأحزاب ، وكان الثابت أيضاً أن النزاع الماثل بين الطاعن واللجـنة المذكـورة لا ينـدرج ضمـن الحالات التي حددتها على سبيل الحصر المادتان 8 و 17 من القانون الخاص بالأحزاب السياسية والمكونة لاختصاص محكمة الأحزاب السياسية وفق ما سبق بيانه ومن ثم فإن النزاع حول رئاسة حزب العمل يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبار أن مسألة تشكيل هيئات الحزب واختيار رئيسه شأن داخلي لكل حزب وتتعلق بإرادة شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإنما يكون القضاء العادي – بمحاكمه وحسب قواعد توزيع الاختصاص – هو المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل حول رئاسة حزب العمل وما يتفرع عن ذلك من منازعات فرعية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، الأمر الذي يحق معه قانوناً لهذه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته للمحكمة المختصة بالقضاء العادي للفصل فيه .

( الطعن رقم 7729 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى أحزاب )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
* أحـــزاب سياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: مجلس الدولة-
انتقل الى: