محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م * اســـــتيراد :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م      * اســـــتيراد : Empty
مُساهمةموضوع: أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م * اســـــتيراد :   أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م      * اســـــتيراد : I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 06, 2012 10:46 pm

أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م

* اســـــتيراد :
41 ـ المبدأ : تطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات الاستيراد بالنسبة للسلع المدرجة بالكشوف المدرجة بقرار وزير الاقتصاد رقم 514 لسنة 1984 ، وأن إغفال تلك الموافقة أو مخالفتها تخول الوزارة إلزام المخالف بدفع غرامة أو تعويض يعادل قيمة السلعة المستوردة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك وذلك للإفراج عنها :

تطبيق : " من حيث إن المادة الأولى من قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975 تنص على أن " يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة....

ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام ".

وتنص المادة (15) منه على أن " يعاقب كل من يخالف المادة (1) من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة....

ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة...".

وقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 514 لسنة 1984 فى شأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 ونص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يتم استيراد السلع المحددة بالكشوف المرفقة بهذا القرار إلا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد العرض على لجنة ترشيد الاستيراد.

وتحدد الكشوف المشار إليها نسب التأمين النقدى من قيمة كل سلعة مطلوب استيرادها.

وقد ورد بالكشوف المرفقة مسلسل (96) مسامير تنجيد وشوكه زوايا... إلخ بند 73/31، وقرين مسلسل (97) مسامير صامولة وصواميل وملفات ( وردات ) بند جمركى 73/32.

ولما كان مفاد ما تقدم أن المشرع تطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات الاستيراد بالنسبة للسلع المدرجة بالكشوف المدرجة بقرار وزير الاقتصاد رقم 514 لسنة 1984 المشار إليه، وأن إغفال تلك الموافقة أو مخالفتها تخول الوزارة إلزام المخالف بدفع غرامة أو تعويض يعادل قيمة السلعة المستوردة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك وذلك للإفراج عنها."

ومن حيث إنه قد ثبت مخالفة الشركة الطاعنة للموافقة الاستيرادية الممنوحة لها فقد تقدمت بطلب للجنة ترشيد الاستيراد للحصول على موافقتها بالإفراج عن السلعة المستوردة إلا أن اللجنة ارتأت عدم الموافقة على الإفراج وهو ما يستتبع إعادة تصديرها إلى الخارج ، إلا أنه لما كانت هذه السلعة المستوردة لا تعد من قبيل السلع الكمالية فقد وافق قطاع التجارة الخارجية على الإفراج عن الرسالة الواردة بعد قيام الشركة الطاعنة بسداد قيمة التعويض المقررة بالمادة (15) سالفة الذكر بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بواقع 5% ، وعليه أصدر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار المطعون فيه بالإفراج عن الرسالة بشرط تقديم خطاب ضمان غير مشروط بقيمة الرسالة مضافاً إليه 5% مصاريف إدارية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بدفع تعويض يعادل قيمة البضاعة المستوردة فضلاً عن المصاريف الإدارية فإنه يكون قد صدر على سند صحيح من القانون.

ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أنه اتخذ الإجراءات المتعلقة بالاستيراد فى ظل القرار الوزارى رقم 514 لسنة 1984 قبل أن يلحقه القرار الوزارى رقم 244 لسنة 1985 والذى أخضع جميع أنواع المسامير الصلب المسلح للعرض على لجنة الترشيد بما مؤداه أن مركزه القانونى قد تم واكتمل فى ظل القرار الأول، فإن هذا القول مردود عليه لأن السلعة التى تقدم الطــاعن بطلب استيرادها كانت تخضع للبند الجــمركى رقم 73/32 فى حين أنه أستورد سلعة تخضع للبند الجمركى رقم 73/31 وكانت تتطلب موافقة لجنة ترشيد الاستيراد عليها قبل استيرادها، وأنها كانت تخضع للقرار رقم 514 لسنة 1984 المشار إليه وإزاء مخالفة الطاعن للقواعد الاستيرادية المعمول بها فلا يجوز له المماحكة بالمراكز والأوضاع القانونية لأن تلك المراكز القانونية لا يجوز النظر إليها إلا فى ضوء إعمال القواعد الاستيرادية الصحيحة التى خالفها الطاعن على النحو السالف البيان.

كما لا ينال من ذلك أيضاَ ما ذكره الطاعن من أن مصلحة الجمارك قد ناقضت نفسها إذ ذكرت عند تقديم طلب الاستيراد أن البند الجمركى للسلعة المستوردة هو 73/32 ثم غيرت رأيها عند معاينة السلعة وذكرت أن البند الجمركى هو 73/31 فهذا القول مردود عليه لأن الثابت أن موافقة لجنة الترشيد على طلب الاستيراد المقدم من الشركة الطاعنة كان بصدد سلعة تخضع للبند الجمركى رقم 73/32 إلا أن الطاعن قام باستيراد سلعة مغايرة لما تضمنته الموافقة الاستيرادية وهو ما يندرج تحت البند الجمركى 73/31 والتى حظر القرار رقم 514 لسنة 1984 استيرادها إلا بموافقة لجنة ترشيد الاستيراد وهو الأمر الذى ينتفى معه التناقض من جانب جهة الإدارة المطعون ضدها إذ إن الأمر يتعلق بسلعة مختلفة عن تلك التى تم الموافقة عليها .

( الطعن رقم 2389 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م– الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* انقطاع سير الخصومة :
42 ـ المبدأ : ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها :

تطبيق : " ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد دفعت بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .

ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.

ومن حيث إنه لما كان ماتقدم وكانت جميع الإخطارات التى وجهت إلى الطاعن قد ارتدت للمحكمة وعليها إفادة من الموظف المختص تفيد أن الطاعن قد توفى منذ مدة طويلة ، فلا مناص - والحالة هذه - من الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الماثل لوفاة الطاعن ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

( الطعن رقم 2118 لسنة 34 ق . عليا ـ جلسة 14/2/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ


* انقطاع سير الخصومة :
43 ـ المبدأ : ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها :

تطبيق : " ومن حيث إنه وفقاً للمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزاول صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، وهي لا تكون كذلك – طبقاً للمادة 131 مرافعات – إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطاراً صحيحاً بذواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات ، وتقديم ما يعن لهم من بيانات أو أوراق لاستيفاء الدعوى ، واستكمال عناصر الدفاع فيها ، ومتابعة سير إجراءاتها على الوجه الذي يحقق لهم ضمانة من الضمانات الأساسية بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ، وإذا كان ذلك هو الحال في الدعوى التي تنظرها محاكم أول درجة ، فإنه أولى بالرعاية وأوجب في التحقيق بالنسبة إلى الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا ، حيث تنتهي الخصومة أمامها بحكم بات لا رجعة فيه .

ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة أجلت نظر الطعن لعدة جلسات لإخطار الطاعـن ، حتى ارتـد إليها الإخطار الموجه إليه بتاريخ 18/1/2003 لوفاته إلى رحمة مولاه ، وكان الطعن ، بحالته هذه ، غير مهيئً للفصل فيه بالمفهوم الذي تضمنته المادتان 130 و 131 مرافعات ، ومن ثم ، فلا مندوحة من إنزال حكم القانون ، والقضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .

( الطعن رقم 10567 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 24/1/2004م – الدائرة الأولى )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ


* انقطاع سير الخصومة :
44 ـ المبدأ : وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً :
ـ ولا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها :

تطبيق : " ومن حيث إن المادة 130 من قانون المرافعات المستبدلة بها القانون رقم 23 لسنة 1992 ، تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .......

إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ....." كما تنص المادة 131 من ذات القانون على أن " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة .... " وتنص المادة 132 من القانون المذكور على أنه " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع . " وتنص المادة 133 من القانون المذكور على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ... "

ومن حيث إن مفاد هذه النصوص – حسبما جرى عليه قضاء المحكمة – أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة ، فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة ، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات ، فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجــراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجــــراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطــــراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى المطعون على حكمها مختصماً جهة الإدارة وآخرين من بينهم ( مورث الـطاعـنتـين الـثانـية والـثالـثة ) والـذي تـوفى بـتاريـخ 19/4/1998 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم المطعون فيه في 20/6/1999 بأكثر من عام ، وذلك حسبما يبين من حافظة المستندات المودعة من محاميه أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/5/1999 ، مما كان يتعين معه على المدعي – حتى يستمر سير الخصومة – أن يعلن ورثة هذا الخصم بإجراءات الدعوى على النحو المقرر قانوناً ، لكنه لم يفعل ومع ذلك حجزت المحكمة الدعوى للحكم وتصدت للفصل في موضوعها دون أن تكون مهيأة للفصل فيه ، إذ الثابت أن الدعوى أحيلت إلى خبير بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 8/2/1998 وأن تقرير الخبير لم يرد إلى المحكـمة إلا في تـاريخ لاحق لوفاة الخصم المذكور ، وبالتالي لم يتمكن من الاطلاع على هذا التقرير وتحديد طلباته الختامية في ضوئه قبل وفاته وكذلك الحال بالنسبة لورثته الذين لم يعلنوا بالدعوى ولم يحضروا أيا من جلسات المرافعة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بانقطاع سير الخصومة في الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 7880 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2003م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 6513 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2003م – الدائرة الخامسة )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا عامي2003 & 2004 م * اســـــتيراد :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: مجلس الدولة-
انتقل الى: