محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى   الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى I_icon_minitimeالسبت مارس 03, 2012 10:47 pm

الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى
الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص
بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى
النص القانونى : المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
المادة23 : يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .



أحكام النقض
الدفع بعدم الاختصاص
لا يقبل إثارة انحسار اختصاص الضابط المحلى عن الامتداد الى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .
( أحكام النقض س 19 ق 23 ص 124 جلسة 5/2/1968 )
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه ، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ، ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض مادام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .
( أحكام النقض س 11 ق 141 ص 742 جلسة 31/10/1960 )
الأصل فى الإجراءات الصحة ، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه ، فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه ، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات ، أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون تقديم الدليل عليه .
( أحكام النقض س 10 ق 113 ص 517 جلسة 11/5/1959 )
الاختصاص النوعى
إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .
( الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام أو فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
( الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1962 قد منحت الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها باى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام .
( أحكام النقض س 36 ق 164 ص 909 جلسة 21/10/1985 )
ضباط لمخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصهم - وفقا للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 - ومن حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين ، فى مناطق الأعمال العسكرية وفقا للمادة 20 من القانون ، وعدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويكفى أن يكون الشخص خارجا أو داخلا من مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق فى تفتيشه . والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم فى تلك الجريمة .
( أحكام النقض س 32 ق 213 ص 1192 جلسة 23/12/1981 )
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .
( أحكام النقض س 24 ق 213 ص 1023 جلسة 5/11/1973 )
إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة الى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة ، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى .
( أحكام النقض س 11 ق 97 ص 508 جلسة 30/5/1960)
مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص
الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب حماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقا لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد الى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع .
( أحكام النقض س 35 ق 19 ص 95 جلسة 31/1/1984 )
لما كان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكم التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
( أحكام النقض س 35 ق 58 ص 282 جلسة 15/3/1984 )
اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس . ما لم يكونوا أطرافا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف . فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية بحكم الضرورة ، ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .
( أحكام النقض س 21 ق 24 ص 94 جلسة 18/1/1970 )
تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين وطالما لا يوجد نص صريح يقض بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم وتوحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة أو ترتيب اى بطلان على عدم اتباع تلك الإجراءات ويصح الحكم بالإدانة بناء على اى دليل يقدم فى الدعوى وتقتنع به المحكمة ويكون مؤديا الى ثبوت التهمة المسندة الى المتهم .
( أحكام النقض س 12 ق 133 ص 692 جلسة 13/6/1961 )
الاختصاص المكانى
متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجد طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
( أحكام النقض س 38 ق 145 ص 799 جلسة 25/10/1987 )
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية ، وهو لا يكون كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى الى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بالواجب المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة .
( أحكام النقض س 33 ق 148 ص 716 جلسة 15/6/1982 )
لما كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 إجراءات ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 إجراءات ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( أحكام النقض س 33 ق 52 ص 258 جلسة 24/2/1982 )
ينبسط الاختصاص المكانى لضباط إدارة مخدرات القاهرة على جميع أنحاء الجمهورية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( أحكام النقض س 20 ق 218 ص 1110 جلسة 20/10/1969)
لا مجال للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية ، لان فى ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فقط .
( أحكام النقض س 19 ق 125 ص 627 جلسة 3/6/1968 )
ليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية .
( أحكام النقض س 18 ق 48 ص 251 جلسة 21/2/1967 )
امتداد الاختصاص المكانى
إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه ، وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع فغن اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .
( أحكام النقض س 33 ق 90 ص 441 جلسة 6/4/1982 )
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة الى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
( أحكام النقض س 21 ق 300 ص 1239 جلسة 21/12/1970 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصورا على الجهات التى يؤدون فيها وظائفه طبقا للمادة 23 إجراءات جنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى ، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا أو محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به ، والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذا لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجد فى ظروف تؤكد إحرازه الجوهر المخدر .
( أحكام النقض س 13 ق 73 ص 290 جلسة 2/4/1962 )
أن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة اختصاص المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة له أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلا فى اختصاص غيره ، إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان ، أولا – لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانيا – لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو أصل من اختصاصه فإذا ما دعته ظروف الاستعجال وسمحت له ظروفه الى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه ، وخصوصا أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظا فيه – عدا مراعاة واجبات اللياقة بين ذوى الاختصاص – إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال الى جهات بعيدة عنه . ومن المسلم به أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فأن الإنابة كالتوكيل إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل.
(15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 144 ص 127)
تجاوز الاختصاص المكانى
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا وهذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة العامة المختصة إليه فى إجراء التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمور الضبطية القضائية ، وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه .
( أحكام النقض س 2 ق 97 ص 255 جلسة 5/2/1950 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: احكام محكمة النقض :: احكام نقض مدني :: احكام نقض في الاختصاص-
انتقل الى: