محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص  تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام    كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص  تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام  I_icon_minitimeالجمعة مارس 02, 2012 10:34 pm

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام أن تنازع المحاكم في الاختصاص يرجع إلى ما يلي :

- عدم مراعاة الدقة عند إسباغ القيود والأوصاف على الوقائع موضوع الجرائم في القضايا المشار إليها .

- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الاقتصادية دون أن تكون هذه المحاكم مختصة قانوناً بنظرها .

- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم العادية في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .

- عدم مراجعة الأحكام الصادرة – سواء من المحاكم العادية أو المحاكم الاقتصادية – وتفويت المواعيد المقررة للطعن على ما صدر منها من محاكم غير مختصة مما يؤدي إلى قيام حالة تنازع - سلبي أو ايجابي – في الاختصاص بين المحاكم ورفع الأمر إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الموضوع ، وهو الأمر الذي يثقل كاهل قضاة هذه المحكمة ويضيف عليهم عبئا مرهقاً يمكن تجنبه فيما لو طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

لما كان ذلك وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد حدد اختصاص هذه المحاكم ، حيث نصت المادة الرابعة منه على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية - دون غيرها - نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :

1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات .

2 - قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 .

3 - قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 3 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 .

4 - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 .

5 - قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 .

6 - القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 .

7 - قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .

8 - قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .

9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .

10 - قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .

11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .

12 - جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 .

13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .

114 - قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 .

15 - قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .

16 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .

17 - القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .

( المادة 4 (

ومفاد ذلك أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصاً استئثاريا – انفرادياً – لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ومن ثم لا يجوز – عند التصرف – إحالة هذه الجرائم إلى غير هذه المحاكم .

ونظراً لأهمية القضايا المحررة عن الجرائم الاقتصادية وضمانا للتصرف فيها تصرفاً صحيحاً يحقق الغرض من تخصيص محاكم خاصة لنظرها ، وتفاديا لصدور أحكام مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون فيها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة وعلى الأخص السادة رؤساء النيابة المنوط بهم مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية إلى مراعاة ما يلي :

أولا : دراسة قضايا الجرائم الاقتصادية دراسة متأنية ومراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها في ضوء أحكام القوانين المنطبقة ، والتصرف فيها في آجال مناسبة على أن يشتمل الاتهام ( قيداً ووصفاً ) جميع الجرائم المرتبطة بها إن كانت ، وإحالتها إلى المحاكم الاقتصادية التي تختص بنظرها دون غيرها .

ثانيا : يجب استطلاع رأي النيابة الكلية فيما يثار من شبهة حول مدى اختصاص المحاكم الاقتصادية بالجريمة المعروضة والتصرف فيها على هدي قراراها فيها .

ثالثا : يجب العناية بمراجعة جميع الأحكام الصادرة في الجرائم عامة وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم الاقتصادية والتثبت من مطابقتها لأحكام القانون واتخاذ إجراءات الطعن المقرر قانوناً على ما يخالف القانون منها .

رابعا : يجب المبادرة إلى تحرير مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الأوجه والأسانيد التي دعت إلى الطعن وإرفاقها بملف القضية .

خامسا : يجب مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن على الأحكام فور التأشير بذلك .

صدر في 21/1/2012

النائب العام

المستشار الدكتور /

عبد المجيد محمود

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام أن تنازع المحاكم في الاختصاص يرجع إلى ما يلي :

- عدم مراعاة الدقة عند إسباغ القيود والأوصاف على الوقائع موضوع الجرائم في القضايا المشار إليها .

- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الاقتصادية دون أن تكون هذه المحاكم مختصة قانوناً بنظرها .

- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم العادية في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .

- عدم مراجعة الأحكام الصادرة – سواء من المحاكم العادية أو المحاكم الاقتصادية – وتفويت المواعيد المقررة للطعن على ما صدر منها من محاكم غير مختصة مما يؤدي إلى قيام حالة تنازع - سلبي أو ايجابي – في الاختصاص بين المحاكم ورفع الأمر إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الموضوع ، وهو الأمر الذي يثقل كاهل قضاة هذه المحكمة ويضيف عليهم عبئا مرهقاً يمكن تجنبه فيما لو طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

لما كان ذلك وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد حدد اختصاص هذه المحاكم ، حيث نصت المادة الرابعة منه على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية - دون غيرها - نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :

1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات .

2 - قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 .

3 - قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 3 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 .

4 - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 .

5 - قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 .

6 - القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 .

7 - قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .

8 - قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .

9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .

10 - قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .

11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .

12 - جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 .

13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .

114 - قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 .

15 - قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .

16 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .

17 - القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .

( المادة 4 (

ومفاد ذلك أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصاً استئثاريا – انفرادياً – لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ومن ثم لا يجوز – عند التصرف – إحالة هذه الجرائم إلى غير هذه المحاكم .

ونظراً لأهمية القضايا المحررة عن الجرائم الاقتصادية وضمانا للتصرف فيها تصرفاً صحيحاً يحقق الغرض من تخصيص محاكم خاصة لنظرها ، وتفاديا لصدور أحكام مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون فيها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة وعلى الأخص السادة رؤساء النيابة المنوط بهم مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية إلى مراعاة ما يلي :

أولا : دراسة قضايا الجرائم الاقتصادية دراسة متأنية ومراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها في ضوء أحكام القوانين المنطبقة ، والتصرف فيها في آجال مناسبة على أن يشتمل الاتهام ( قيداً ووصفاً ) جميع الجرائم المرتبطة بها إن كانت ، وإحالتها إلى المحاكم الاقتصادية التي تختص بنظرها دون غيرها .

ثانيا : يجب استطلاع رأي النيابة الكلية فيما يثار من شبهة حول مدى اختصاص المحاكم الاقتصادية بالجريمة المعروضة والتصرف فيها على هدي قراراها فيها .

ثالثا : يجب العناية بمراجعة جميع الأحكام الصادرة في الجرائم عامة وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم الاقتصادية والتثبت من مطابقتها لأحكام القانون واتخاذ إجراءات الطعن المقرر قانوناً على ما يخالف القانون منها .

رابعا : يجب المبادرة إلى تحرير مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الأوجه والأسانيد التي دعت إلى الطعن وإرفاقها بملف القضية .

خامسا : يجب مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن على الأحكام فور التأشير بذلك .

صدر في 21/1/2012

النائب العام

المستشار الدكتور /

عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ، ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: منتدى الكتب الدورية-
انتقل الى: