محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن قواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

 كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن قواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن قواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض    كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن قواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 27, 2012 3:37 pm

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن قواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض

ورد كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض المؤرخ 12 / 3 / 2006 متضمناً ورود ملفات الطعون في الأحكام الجنائية من بعض النيابات إلي محكمة النقض بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وقد تم إحالة الموضوع إلي إدارة النيابات لتشكيل لجان من الإدارة العامة للتفتيش الجنائي للفحص وإجراء تحقيق إداري لتحديد المسئولين عن التراخي في إرسال تلك الملفات والمقصرين في الأشراف المباشر عليهم وتوقيع الجزاء المناسب عليهم .

ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت القواعد والإجراءات الواجب إتباعها في شأن عملية إرسال ملفات الطعون في الأحكام الجنائية من النيابات إلي محكمة النقض والأشراف علي ذلك بما نصت عليه في المواد الآتية : -

- تجب المبادرة بإرسال ملفات الطعون إلي نيابة النقض الجنائي فور تقديم الأسباب ، أو في اليوم التالي مباشرة لانقضاء الميعاد ، وعلي رؤساء الأقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء أوجه النقص فيه قبل إرساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية علي كل ذلك ، حتى لا يكون التراخي في إرسال أوراق الطعون سبباً في تأخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . ( مادة 498 )

- يتعين علي النيابات الكلية المبادرة إلي موافاة نيابة النقض الجنائي بالأوراق والبيانات التي تطلبها لدي مطالعتها ، لإبداء الرأي فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالرأي ، أو ما يطلب من ذلك لدي نظر المحكمة للطعون تلافياً لتأجيل الفصل فيها . ( مادة 499 )

- يتولى أعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الأقلام الجنائية الأشراف علي تنفيذ الأحكام المتقدمة ومساءلة المقصرين في هذا التنفيذ . ( مادة 501 )

- يخصص بكل نيابة كلية دفتر به الطعون بالنقض بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشتمل القيد فيه علي بيان رقم القضية وسنتها وتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته في الدعوى وتاريخ إرسال ملف الطعن إلي محكمة النقض وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظره ، وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتأكد من إرسال ملفاتها إلي نيابة النقض . ( مادة 502 )

فإنه في سبيل تدارك أوجه القصور المشار إليها في كتاب المكتب الفني لمحكمة النقض سالف البيان ، والعمل علي عدم تكرار ذلك مستقبلاً ندعو السادة المحامين العامين ورؤساء النيابة ومديري النيابات الجزئية في دوائر اختصاص محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفة إلي الأشراف الفعلي علي أعمال الموظفين المختصين بإرسال ملفات الطعون إلي محكمة النقض والتفتيش الدوري علي ذلك للوقوف أولاً بأول علي تنفيذ ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المقصرين عن أداء واجباتهم الوظيفية .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 15 / 3 / 2006

" النائب العام "

المستشار / ماهر عبد الواحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن قواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: منتدى الكتب الدورية-
انتقل الى: