محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
اهلا بك في المنتدي ونتمنى التواصل دائما ان تساهموا معنا فى من اجل توفير الدعم العلمي لكل محامين مصر والوطن العربي مع تحياتى محمد عبد المنعم المحامى
محامين 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى قانوني
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  ترخيـــص :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبد المنعم المحامي
Admin



عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 48

 ترخيـــص : Empty
مُساهمةموضوع: ترخيـــص :    ترخيـــص : I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 06, 2012 10:56 pm

* ترخيـــص :
57 ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني لا تكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقــاً لصحيح حكــم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة :
ـ الشروط البنائية الخاصة تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها و يتعيَّن الإلتزام بها إعمالها :

تطبيق : "من حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ان القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء أجل معيَّن من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لصحيح حكم القانون مستوفياً لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون إنما يكفي ذلك التحديد بناءً على قانون سواء ورد في لائحة أرض ضمن شروط تقسيم عام معتمد إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام يتعيَّن الإلتزام به ( الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0 عليا ـ جلسة 27/2/1988م ) وأخذاً بهذا الفكر القانوني وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م في القضية رقم 55 لسنة 18 ق 0دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تضمنتها قوانين المباني ولولائحها ، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها ( الطعن رقم 7519 لسنة 46 ق 0عليا ـ جلسة 17/3/2002م )

ومن حيث أن البين من تاريخ النزاع الماثل أن المطعون ضده قد حصل على ترخيص لبناء العقار محل التداعي ( بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة ودور خدمات ) في ضوء الارتفاع المقرر طبقاً لاشتراطات تقسيم شركة المعادي للتنمية والتعمير ومن ثم يكون الترخيص المشار إليه متفقاً وحكم القانون في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما أورده المطعون ضده من أحقيته في ترخيص التعلية المطلوب لعدم الرد عليه خلال الميعاد المقرر بالمادة ( 6 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، كما أن الاشتراطات الخاصة بشركة المادي للتنمية والتعمير هي مرتبة أقل من القانون وبالتالي لا يصح أن تحد من أحكامه ، كما انها تعد من حقوق الارتفاق التي يجوز مخالفتها ، فذلك مردود عليه بأن مفاد المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يلزم ليقيام الترخيض الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزماً بأحكامه ، فقد جرت عبارة المادة (7) بأنه في حالة الترخيص الضمني يلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والثابت أن طلب ترخيص التعلية المقدم أن المطعون ضده يتجاوز قيود الارتفاع المقرر باشتراطات شركة المعادي للتنمية والتعمير المنظمة للبناء في الأرض محل طلب الترخيص وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون وبالتالي يتعين الالتزام إعمالاً لما قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 27/2/1988م في الطعن رقم 656 لسنة 31 ق 0عليا وأيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/3/1997م سالف البيان ، ومن ناحية أخرى فإن الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هي شروط متعلقة بالنظام العام لاتصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام في استنشاق الهواء النقي والتمتع بالضوء الضروري ، وهي عناصر الحياة التي لا يستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الإدعاء بملكيتها أو الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها ( الطعن رقم 1123 لسنة 35 ق 0عليا ـ جلسة 29/3/1992م ) يضاف إلى ما تقدم أن الشروط البنائية أضحت بنص المادة (22) من قانون التخطيط العمراني بمثابة قيود بنائية من نوع القيود التي تضمنتها قوانين المباني وبالتالي انسلخت عن صحتها كحقوق ارتفاع واندرجت ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية وبالتالي يكون العمل على تنفيذها عيناً لازماً وفقاً لأحكام القانون على ما سلف البيان ، وأخذاً بما تقدم فإنه لا يسعف المطعن ضده الاستناد في أحقيته في ترخيص التعلية بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 17 لسنة 1991م سالف البيان إذ أن القرار قد ألغي بالقرار رقم 826 لسنة 1992م وإذ زال الأثر القانوني للقرار رقم 17 لسنة 1991م قبل أن يتقدم المطعون ضده بترخيص التعلية في عام 1996م فمن ثم يضحى الاستثناء للقرار المذكور فاقداً لسنده القانوني الصحيح ."

( الطعن رقم 1224 لسنة 48 ق0 عليا جلسة 22/11/2003م الدائرة الخامسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

* ترخيــــــص :
58 ـ المبدأ : حق الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص المحال التجارية والصناعية إذا أصبح في استمرار إدارتها خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه :

تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه : " في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون يجوز 00000 إصدار قرار مسبب بإقاف إدارة العمل كلياً أو جزئياً ، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري .

كما نصت المادة (16) منه على حالات إلغاء رخصة المحل ومن بينها : " 00000 إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه ."

ومن حيث أن الثابت بالأوراق ولا سيما تقرير اللجنة العليا بمديرية القوى العامة بالمحافظة المؤرخ 16/11/1992م أن المزرعة محل التداعي تقع داخل الكتلة السكانية بالقرية وتحيط بها المساكن من ثلاث جهات وبجوارها على بعد ثلاثة أمتار صيدلية ، كما أن الدور الأرضي زريبة مواشي والثاني والثالث مزرعة دواجن ويصدر عن المزرعة روائح كريهة جداً تضر بالصحة العامة ، وأن الرخصة المؤقتة التي صدرت لها لمدة عامين صدرت بدون استيفاء ملف الترخيص وعدم وجود بعض الموافقات الرسمية مخالفة الرسم الهندسي وذلك باستخدام الدور الأرضي مزرعة مواشي وهي داخل القرية على خلاف القانون وأوصت اللجنة العليا المشكلة من قسم الرخص والقسم الوقائي والأمن الصناعي بعد معاينتها للمزعة على الطبيعة سرعة إصدار قرار غلق المزعة ، فصدر القرار المطعون فيه .

ومن حيث ثبت مما تقدم أن المزعة محل التداعي خالفت شروط الترخيص الممنوح لها دون استيفاء بعض المستندات ، كما يترتب على استمرارها خطر داهـــم على الصحة العامة لوجودها داخل الكتلة السكنية وإنبعاث الروائــح الكريهة منها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على صحيح أسبابه المبررة له قانوناً يكون بمنأى عن عــدم المشروعية ويتعيَّن رفض طلب الإلغاء ."

( الطعن رقم 1215 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 23/6/2004م – الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* ترخيــــــص :
59 ـ المبدأ : شروط وإجراءات ترخيص المحال التجارية والصناعية :

تطبيق : " من حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على ان المشرع نظم في القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته إجراءات وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المحال الصناعية والتجارية وتتمثل هذه الإجراءات في مجموعها في مرحلتين رئسيتين ، المرحلة الأولى : وتبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته إلى الجهة المختصة وتنتهي بصدور قرار الموافقة على موقع المحل أو رفضه ، والمرحلة الثانية : قوامها تنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها في المحل بعد الموافقة على الموقع وتنتهي هذه المرحلة بصدور الترخيص المطلوب بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة والتي تنقسم إلى نوعين من الاشتراطات ، إشتراطات عامة تتطلب في كل المحال بصفة عامة أو في نوعٍ منها وفي مواقعها ، واشتراطات خاصة بالمحل المطلوب الترخيص له وذلك حسب النشاط المراد مزاولته فيه .

( الطعون أرقام 5337 & 5338 & 5339 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 19/11/2003م – الدائرة السادسة عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* ترخيــــــص :
60 ـ المبدأ : حظر ترخيص أو تحويل أماكن إيواء السيارات إلى محال تجارية أو صناعية :

تطبيق : " من حيث أن المشرع بموجب نصوص المواد أرقام ( 2 & 4 ) القانون رقم 453 لسنة 1954م وتعديلاته ، ونص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 1975م في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية قد حدد الشروط والإجراءات المتطلبة لإصدار التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام القانون المذكور ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982م بنقل اختصاصات وزارة الإسكان المقررة وفقاً للقوانين واللوائح في عدة مجالات إلى ـ الوحدات المحلية ومن بينها المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال العامة والتي كانت من اختصاص وزير شئون البلدية والقروية وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن الإدارة المحلية وبذلك يكون المحافظ هو المسئول عن تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954م فيما يتعلَّق بإصدار التراخيص الخاصة بالمحلات الصادر بشأنها القانون المذكور ، وإذ تطلب القانون رقم 106 لسنة 1976م في ـ المادة 11 مكرر منه ـ الإلتزام بتوفير أماكن لإيواء السيارات وحظر قرار محافظ الجيزة رقم 148 لسنة 19983م إجراء أي تعديل في أماكن إيواء السيارات ، ومن ثمفإن ذلك يراعى عند إصدار تراخيص البناء وإجراء تعديل في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ."

(الطعن رقم 3137 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 27/9/2003م – الدائرة السادسة عليا)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ


* تراخيــــص :
61 ـ المبدأ : عدم جواز الترخيص بصيدلية في مكان مخصص لإيواء السيارات :

تطبيق : " من حيث أن فكرة الترخيص الضمني لا تقوم إذا وجد نص أمر يخطر على جهة الإدارة الموافقة جراحة على موقع المحل المباشر النشاط المطلوب الترخيص به ولا يعتبر في هذا الشأن بما قد يصدر من موافقات صريحة أو ضمنية من جهة الإدارة في هذا الخصوص لأنه يلزم لقيام الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقا للقانون وملزما بأحكامه.

ومن حيث البادي بالأوراق أنه المحل المشار إليه مخصص طبقا لترخيص البناء رقم 62 لسنة 1983 كجراج لإيواء السيارات وأن المشرع خطر تخصيص هذا المكان لغير إيواء السيارات طبقا لحكم المادة 16 من من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه برفض الترخيص للمدعي بفتح صيدلية في المحل المذكور يعد بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون.

( الطعن رقم 1997 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 2/11/2002م – الدائرة الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamen.yoo7.com
 
ترخيـــص :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» * ترخيـــص :
» ترخيـــص صيدلية
» * ترخيـــص حمل سلاح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين 25 يناير  :: منتديات المحاميين :: مجلس الدولة-
انتقل الى: